Facebook
Linkedin
Youtube
X-twitter
Instagram
مجمع النقابات المهنية، شارع الشريف عبد الحميد شرف، 31، عمان، الأردن
عن الاردن
الرئيسية
العضوية
طلب انتساب
الهيئة الادارية
الاعضاء المنتسبون
أنواع و شروط العضوية
خدمة الدفع للجمعية عن طريق كليك
نشاطات
محاضرات ومؤتمرات
مواد علمية
تثقيف صحي
جاليري
فيديو
صور
من نحن
اتصل بنا
العربية
الإنجليزية
تسجيل الدخول
الرئيسية
العضوية
طلب انتساب
الهيئة الادارية
الاعضاء المنتسبون
أنواع و شروط العضوية
خدمة الدفع للجمعية عن طريق كليك
نشاطات
محاضرات ومؤتمرات
مواد علمية
تثقيف صحي
جاليري
فيديو
صور
من نحن
اتصل بنا
العربية
الإنجليزية
الرئيسية
العضوية
طلب انتساب
الهيئة الادارية
الاعضاء المنتسبون
أنواع و شروط العضوية
خدمة الدفع للجمعية عن طريق كليك
نشاطات
محاضرات ومؤتمرات
مواد علمية
تثقيف صحي
جاليري
فيديو
صور
من نحن
اتصل بنا
العربية
الإنجليزية
طلب إنتساب
رقم الطلب
العضوية
(Required)
عضو عامل
عضو مشارك
عضو فخري
الاسم بالعربية
(Required)
د.
أد.
المؤهل
الاول
الاوسط
الاخير
الأسم بالانجليزية
(Required)
البريد اللإلكتروني
(Required)
إسم بلد التخرج
(Required)
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, Democratic Republic of the
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czechia
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Macedonia
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Syria Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, the United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Türkiye
US Minor Outlying Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
البلد
شهادة الاختصاص
(Required)
إسم بلد الإختصاص
(Required)
نفس بلد التخرج
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, Democratic Republic of the
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czechia
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Macedonia
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Syria Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, the United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Türkiye
US Minor Outlying Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
إسم بلد الإختصاص
مكان الإختصاص
(Required)
تاريخ التخرج من البكالوريس
(Required)
DD slash MM slash YYYY
فترة التدريب من
(Required)
DD slash MM slash YYYY
الى
(Required)
DD slash MM slash YYYY
مكان العمل الحالي
(Required)
هاتف العمل
هاتف المنزل
خلوي
العنوان الدائم
(Required)
اسم الشارع
المدينة
الحي
رقم صندوق البريد / الرمز البريدي
البلد
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, Democratic Republic of the
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czechia
Côte d'Ivoire
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Isle of Man
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, Democratic People's Republic of
Korea, Republic of
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Macedonia
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestine, State of
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russian Federation
Rwanda
Réunion
Saint Barthélemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Sweden
Switzerland
Syria Arab Republic
Taiwan
Tajikistan
Tanzania, the United Republic of
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Türkiye
US Minor Outlying Islands
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands, British
Virgin Islands, U.S.
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland Islands
المعرفين
(Required)
الاسم
خلوي
مكان العمل
Add
Remove
تعهد
(Required)
بعد الإطلاع على النظام الداخلي للجمعية أرجو الموافقة على قبولي عضواً عاملاً / مشاركاً في الجمعية وأتعهد بالتقيد والإلتزام بما جاء في نظام الجمعية والأنظمة الصادرة عنه
النظام الأساسي
جمعية أطباء القلب الأردنية
مادة رقم (1) :
تنشأ في الأردن (جمعية أطباء القلب الأردنية)
بالاستناد إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 13 لسنة 1972 ونظام تشكيل جمعيات الاختصاص رقم 32 لسنة 1973 أنشأت جمعية أطباء القلب الأردنية عام 1988 وهي جمعية منبثقة عن نقابة الأطباء وتعمل تحت مظلتها ولا يوجد لها سجل تجاري ولا يوجد لها رقم وطني ولا ضريبي، ومركزها الأردن – عمان – نقابة الأطباء الأردنية، وتهدف لرفع مستوى الخدمة المقدمة لمرضى القلب، وتقديم أفضل الطرق العلمية الحديثة للوقاية والعلاج .
مادة (2) :
يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية
النقابة : نقابة الأطباء الأردنية
النقيب : نقيب الأطباء
المهنة : اختصاصي أمراض القلب للبالغين، اختصاص أمراض قلب الأطفال وتشوهات الولادة.
ممارسة المهنة : ممارسة العمل الطبي السريري والتداخلي لأمراض القلب
السجل : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء بتسلسل من تاريخ انتسابهم للجمعية
سجل التدريب : مجلد صفحاته مرقمة يسجل فيه الأطباء تحت التدريب
الرئيس: رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية.
مادة رقم (3) :
مركز الجمعية: عمان والقدس
مادة رقم (4):
تضم الجمعية اختصاصي أمراض القلب للبالغين، اختصاص كهرو فيسيولوجية القلب، واختصاص أمراض قلب الأطفال وتشوهات الولادة. ويحمل درجة علمية معتمدة من المجلس الطبي الأردني.
مادة رقم (5) :
تعتبر هذه الجمعية مستقلة عن باقي الجمعيات الطبية، ويحق لأي عضو من أعضاء هذه الجمعية البقاء في عضوية الجمعيات الطبية الأخرى كعضو مشارك
مادة رقم (6):
تسجل هذه الجمعية لدى نقابة الأطباء حصرا، ولا يجوز تشكيل أي جمعية أخرى مماثلة تحمل نفس الاسم والأهداف، إلا أطباء الضفة الغربية المحتلة ممن يمارسون العمل في حقل أمراض القلب، فيسمح لهم بتشكيل جمعية لهم بشكل خاص، بموافقة مجلس النقابة، وبالالتزام بنصوص هذا النظام لتسهيل دمج جمعيتهم مع الجمعية الأم عند زوال الاحتلال، ويكون قرار التوحيد منوطا باجتماع عام مشترك يعاد به تعديل بعض البنود مما يتفق مع الوضع الجديد.
مادة رقم (7) :
يحق للجمعية أن تتعاون مع أية هيئات أو مؤسسات طبية أردنية أو عربية أو أجنبية لتحقيق أهداف الجمعية بشرط موافقة الهيئة الادارية على ذلك.
مادة رقم (8):
يحق للجمعية أن تخاطب الجمعيات المماثلة في البلاد العربية والأجنبية، وتشكيل الروابط فيما بينها.
مادة رقم (9):
إصدار شهادة عضوية للطبيب من الجمعية، وتبين صفته كعضو مؤسس أو عضو عامل أو عضو مشارك
مادة رقم (10): أهداف الجمعية علمية ومهنية واجتماعية
• رفع المستوى العلمي وتشجيع البحث والدراسة لدى المنتسبين لهذه المجموعة فيما يتعلق بأمراض القلب بمختلف الوسائل المتاحة كعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وتوسيع دائرة التعليم الطبي المستمر في القسطرة والتداخلات العلاجية للشرايين والأوعية الدموية وعلاج الصمامات واعتلال العضلة والتصوير وكهربائية القلب وغيره من المواضيع المهمة لأطباء القلب، على المستوى المحلي والعربي والعالمي وتبادل الخبرات مع جمعيات الاختصاص في الأردن والوطن العربي والعالم الخارجي.
• تنمية روح التعاون بين الأعضاء والمحافظة على المستوى الفني والمهني لديهم ومساعدتهم على تحقيق أفضل الظروف الممكنة لخدمة مرضاهم
• التعاون مع المؤسسات الطبية والجراحية في الأردن والوطن العربي والعالم.
• المساهمة في توسيع المعرفة في ميدان هذا الاختصاص
• تشجيع النشاطات التي من شأنها خلق أفضل العلاقات الاجتماعية بين الأعضاء.
• توسيع دائرة البحث العلمي والتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتوفير الدعم اللازم لاستمرار البحث العلمي بما فيه رفعه مكانه الأردن.
• توفير الاشتراك لإفراد المجموعة في المجلات الطبية حول أمراض القلب
• دعم أعضاء المجموعة العاملين لحضور المؤتمرات والورش والندوات الطبية المتخصصة بأمراض القلب عن طريق دفع رسوم تسجيل المؤتمر عنهم، لمن له ورقة عمل مقبولة، و حسب آلية اختيار واضحة
• دعم أعضاء الجمعية العاملين لحضور المؤتمرات والورش والندوات الطبية المتخصصة بأمراض القلب
• تقديم العون إلى مرضى القلب للتعريف بأمراض القلب وطرق الوقاية منها بمختلف الوسائل الإعلامية
• المساهمة في تشجيع السياحة العلاجية
مادة رقم (11): تعريف العضوية
العضو المؤسس:
- هو كل طبيب يحمل شهادة الاختصاص في أمراض القلب، وكان مسجلا بالجمعية عند إنشائها
- وله حق الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية للجمعية.
- وله حق الانتخاب في انتخابات الجمعية.
- وله الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة في الأمور الإدارية والمالية.
وذلك إذا استوفى الشروط حسب أنظمة النقابة والجمعية
العضو العامل:
- هو كل طبيب يحمل شهادة اختصاصي أمراض القلب للبالغين، أو اختصاص أمراض قلب الأطفال. ويتقدم بطلب انتساب للجمعية ويتم الموافقة عليه من قبل الهيئة الادارية حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالنقابة والجمعية
- وله حق الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية
- وله حق الانتخاب في انتخابات الجمعية،
- وله الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة في الأمور الإدارية والمالية،
وذلك إذا استوفى الشروط حسب أنظمة النقابة والجمعية
العضو المشارك:
- هو كل طبيب جراحة قلب
- وهو أيضا كل طبيب تخدير قلب
- وهو كل الاطباء تحت التدريب والذين لم يمضوا الفترة القانونية لقبولهم في اختصاص طب أمراض القلب وما يتفرع منها من علوم سواء جراحة قلب او تخدير قلب او كهرباء قلب او أطفال قلب وغيرها، تحت الشروط التالية: 1-التوصية بالقبول من المؤسسة التي يتدربون بها. 2-موافقة الهيئة الإدارية بالأكثرية العادية على قبوله بعد تقدمه بطلب انتساب للجمعية كعضو مشارك.
- أو كل طبيب غير أردني الجنسية بعمل بالأردن في امراض القلب او ما يتفرع منها علوم أمراض القلب على أن يحضر ما بثبت ذلك، ويتقدم بطلب انتساب للجمعية كعضو مشارك
- أو الأطباء العرب الذين يمارسون العمل في هذا الاختصاص وممن يحملون طلب نقل عضويتهم من جمعيات القلب في بلدانهم والذين تنطبق عليهم شروط العضو العامل، وتؤخذ الموافقة على قبولهم بالأكثرية العادية.
- ليس له حق التصويت والترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية
- وليس له حق الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية للجمعية
- وليس له حق الانتخاب في انتخابات الجمعية
- وليس له الحق في التصويت على قرارات الهيئة العامة في الأمور الإدارية والمالية وغيرها من أمور.
- وله الحق في حضور النشاطات العلمية للجمعية وحضور المؤتمرات التي تدعو لها الجمعية وله حق حضور النشاطات الاجتماعية العلمية التي تقيمها الجمعية.
العضو الفخري أو العضو المؤازر أو العضو الزائر:
- كل هذه المسميات تندرج في مسمى واحد وهو كل من له اهتمامات طبية وتثقيفية تخدم أهداف الجمعية سواء كان فردا أم مؤسسة أو طبيبا.
- يحق للهيئة الإدارية أن تمنح العضوية الفخرية لمن قدم للطب أو للمؤسسات الطبية خدمات علمية أو مساعدة فعالة في تطور النهضة الطبية في الأردن وحسب الشروط التالية :1-أن يتم ترشيح الشخص للعضوية الفخرية من قبل الهيئة الإدارية.2-العضوية الفخرية لا تؤهل حاملها حق ممارسة طب أمراض القلب.3-لا يحق للعضو الفخري التصويت أو الترشيح للانتخابات.
يحق لأعضاء المهن المساندة القلبية التقدم لحضور النشاطات العلمية للجمعية كأعضاء فخريين، بعد موافقة الهيئة الإدارية على ذلك.
مادة رقم (12): شروط العضوية
1- العضو المؤسس والعضو العامل
- إن يكون أردني الجنسية
- أن يكون طبيبا مسجلا في نقابة الأطباء كاختصاصي أمراض القلب للبالغين، أو اختصاص أمراض قلب الأطفال. ويتقدم بطلب انتساب للجمعية
- أن يكون حائزا على الشهادة العليا نتيجة امتحان أو تقييم من المجلس الطبي الأردني
- ألا تقل مدة الدراسة والتدريب أو التدريب المبرمج التي قضاها الطبيب لاحقا في حقل اختصاصه بعد حصوله على الشهادة العليا عن ثلاث سنوات تدريبية
- أن تكون صفة عضويته في النقابة ممارس (ألا تكون صفة عضويته مشطوبه)
- أن يتقدم بطلب انتساب للهيئة الإدارية مرفق معه صورة عن شهادة البورد الأردني أو صوره عن شهادة التقييم من المجلس الطبي
ان يسدد رسوم الانتساب بعد موافقة الهيئة الإدارية
- أن يتمتع العضو بالسلوك المهني السليم
ح- 2-العضو المشارك:
- أن يكون مسجلا في نقابة الأطباء تسجيلا دائما في أحد فروع إمراض القلب سواء جراحة قلب أو تخدير قلب.
- أن يكون عاملا تحت التدريب في اختصاص أمراض القلب أو فروعها شريطة اثبات ذلك بشهادات معتمدة لدى الهيئة الإدارية.
- أن تكون صفة عضويته في النقابة ممارس (ان لا تكون صفة عضويته مشطوبه)
- أن يتقدم بتقديم طلب انتساب للهيئة الإدارية مرفق معه الشهادات المطلوبة
- أن يسدد رسوم الانتساب بعد موافقة الهيئة الإدارية
مادة رقم (13): زوال العضوية
- الاستقالة
- الوفاة
- بفصل العضو بقرار تتخذه الهيئة الإدارية بأغلبية أعضائها إذا ثبت إدانته بجناية مما يعاقب عليه قانون نقابة الأطباء وانظمتها والدستور الطبي
- لا يجوز للذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
مادة رقم ( 14 )
في حال فصل أي عضو يحق له الطعن لدى لجنة الاستئناف والتي تتكون من ستة أعضاء من غير الهيئة الإدارية وتنتخب من الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي، ويجوز انتخاب أعضائها لأكثر من مره سنويا.
مادة رقم (15): الهيئة الإدارية
• تتكون الهيئة الإدارية من رئيس الجمعية، وثمانية أعضاء منهم نائب للرئيس، وأمينا للسر، وأمينا للصندوق، ومقررا للجنة العلمية، ومقررا للجنة الاجتماعية، ومقررا للجنة ضبط المهنة
• مدة الهيئة الإدارية ثلاثة سنوات
• تعقد الهيئة الإدارية اجتماعا واحد على الاقل كل شهر يدعو إليه رئيس الجمعية
• يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في حالة غيابه، ويحل محله في حالة شغور منصبه، حتى موعد الاجتماع السنوي العادي وإجراء انتخاب رئيس جديد.
• يكون اجتماع الهيئة الإدارية قانونيا بحضور أكثرية الاعضاء أحدهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي به العضو المتراس.
• يتولى أمين السر متابعة محاضر اجتماع جلسات الهيئة الإدارية
• الهيئة الإدارية هي المسؤولة عن أموال الجمعية وتقوم بتحصيل الأموال وحفظها
• يتولى أمين الصندوق متابعة حسابات الجمعية ويحق للجمعية الاحتفاظ بمبلغ 250 دينار تستخدم كسلفه نثرية لأغراض الضيافة، أو شراء قرطاسيه للجمعية، أو مواصلات تستخدم لمتابعة أي معاملات للجمعية.
• تودع النقود والأوراق المالية باسم الجمعية في مصرف أو أكثر بقرار من الهيئة الإدارية.
• أعضاء الهيئة الإدارية لا يتقاضون أي رواتب من الجمعية ويعتبر العمل بهما تطوعي، أما سكرتير الجمعية فإن رواتبه ترصد من حسابات الجمعية.
• تعتمد أوامر الصرف بتوقيع اثنين مجتمعين من المفوضين الثلاثة، والمفوضين هم رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية وأمين صندوق الجمعية.
• إذا تغيب أي من أعضاء الهيئة الإدارية بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية يعد مستنكفا بعد إبلاغه خطيا بذلك، وللهيئة الإدارية أن تدعو من حاز على أكثر الأصوات من الأعضاء الاحتياطيين ليحل محله
• إذا استقال أربعة أعضاء فأكثر من أعضاء الهيئة الإدارية من غير الرئيس دفعة واحدة تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة بكاملها ما عدا الرئيس لا تشمله الاستقالة كونه تم انتخابه بشكل منفصل عن الأعضاء، ويتم إعلام مجلس النقابة بذلك لتشكيل لجنة للأشراف على الجمعية لحين الإعلان عن الانتخابات وانتخاب هيئة إدارية جديدة
• تستقيل الهيئة الإدارية رئيسا وأعضاء إذا حجبت عنها الهيئة العامة الثقة بالأغلبية المطلقة في جلسة قانونية.
• إذا حصل خلاف بين أعضاء الهيئة الإدارية استعصى عليها حله يرفع للهيئة العامة لتفصل فيه.
• يحق للهيئة الإدارية دعوة الهيئة العامة إلى اجتماعات استثنائية حسب الحاجة أو بناء على طلب مقدم من ربع الأعضاء العاملين والمؤسسين على أن يتم ذلك في غضون شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الدعوة للاجتماع.
• تحدد الهيئة الإدارية تاريخ ومكان عقد الهيئة العامة وتوجه الدعوات للأعضاء قبل أسبوعين من عقد الاجتماع
• يحق للهيئة الإدارية للجمعية اختيار ممثل لها لدى الجمعيات العربية والعالمية ولمدة محدودة
مادة رقم (16): الهيئة العامة / والانتخابات
• تتكون من جميع الأعضاء المسجلين بالجمعية من أطباء عاملين ومؤسسين
• تجتمع دوريا كل سنة للنظر في جدول الأعمال الذي تعده الهيئة الإدارية ومناقشة التقرير المالي والإداري.
• تجتمع الهيئة العامة بشكل استثنائي بدعوة من الرئيس أو الأغلبية المطلقة للهيئة الإدارية أو بناءً على طلب من أعضاء الهيئة العامة لا يقل عددهم عن 20% من الأطباء المسجلين ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
• يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء المسجلين تسجيلا دائما بالجمعية، والمسددين لالتزاماتهم المالية، وتصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
• يعلن الرئيس عن فتح باب الترشح لمركز الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية على النحو التالي:
- الإعلان يكون قبل خمسة عشر يوما من موعد اجتماع الهيئة العامة التي سيتم فيها الانتخابات
- يتم فتح باب استقبال طلبات الترشح لمدة سبعة أيام من تاريخ الإعلان، وإغلاقه في مساء اليوم السابع.
- يتم فتح باب التسديد لرسوم الجمعية، ورسوم النقابة والتقاعد لمدة سبعة أيام من تاريخ الإعلان، وإغلاقه في اليوم السابع. وذلك للمرشح والناخب
- لا يجوز قطعيا تقديم الطلبات أو التسديد بعد اليوم السابع من الإعلان
- التسديد يكون لرسوم الجمعية للسنة التي تجري فيها الانتخابات، ومسددا لرسوم النقابة لتلك السنة، إضافة لعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي بحيث لا يترتب عليه عائدات تقاعد وضمان مدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات، وإذا كان متقاعدا أن يكون ممارسا.
- تجتمع الهيئة الإدارية في اليوم الثامن لدراسة طلبات الترشح واخذ قائمة بأسماء من يحق لهم الانتخاب، وتكون قوائم الهيئة العامة محصورة بالمسددين للالتزامات المالية تجاه الجمعية والنقابة وصندوق التقاعد حتى مساء اليوم السابع من الإعلان.
• يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره الأغلبية المطلقة (50 %+1) من أعضاء الهيئة العامة المسددين لرسوم الجمعية السنوية للسنة التي نجري فيها الانتخابات ومسددا لرسوم النقابة لتلك السنة إضافة لعائدات التقاعد والضمان الاجتماعي وان لا يترتب عليه عائدات تقاعد وضمان لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات وقبل موعد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام
• إذا لم تتوفر الأكثرية تجدد الدعوة للاجتماع الهيئة العامة الثاني خلال 15 يوما من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونيا بمن حضر.
• يشترط في الناخب أو المرشح لرئاسة وعضوية الهيئة الإدارية أن يكون من الأطباء العاملين أو المؤسسين في الجمعية.
• تجتمع الهيئة العامة حسب جدول الاعمال وهو تلاوة التقرير الإداري، وإقرار التقرير المالي، وانتخاب هيئة إدارية جديدة
• تسمي الهيئة العامة ثلاثة أعضاء للأشراف على الانتخابات بالإضافة إلى مندوب مجلس النقابة
• يشترط في المترشح لمنصب الرئيس أن يكون قد مضى عشرة سنوات على حصوله لشهادة الاختصاص
• إذا لم يتقدم لمركز الرئيس إلا مرشح واحد اعتبر فائزا بالتزكية
• كما يشترط في المترشح لعضوية الهيئة الإدارية أن يكون قد مضى خمسة سنوات على حصوله لشهادة الاختصاص
• يعتبر المرشحون فائزين بالتزكية إذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لأعضاء الهيئة الإدارية.
• إذا لم يتقدم إي مرشح لمركز الرئيس أو كان عدد المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية اقل من العدد المطلوب، فيتم تمديد فترة الترشيح لمدة أسبوعين
• لا يجوز الترشح لمنصب الرئيس وعضوية الهيئة الإدارية معا وإنما يحدد طلب ترشح واحد
• يتم انتخاب الرئيس والأعضاء بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة، على ورقتين منفصلتين في آن واحد وتجري الانتخابات بحضور النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة
• يجري فرز الأصوات علنا فور إتمام عملية الاقتراع وتحت لجنة الإشراف على الانتخابات
• تهمل الأوراق غير المقروءة او البيضاء او فيها التباس
• يعتبر الفائز في الانتخابات من حاز على الأكثرية لأصوات المقترعين، وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين او أكثر يعتبر الفائز منهم الأقدم في الانتساب للجمعية، وفي حال تساوي تاريخ الانتساب، يعتبر الفائز الأكبر عمرا.
• مدة الدورة ثلاثة سنوات يبدأ احتسابها من الشهر الذي بدأت فيه الانتخابات.
• يجوز لأعضاء الهيئة الإدارية ترشيح أنفسهم لأكثر من دورتين متتاليتين.
• يجوز انتخاب الرئيس لدورتين متتاليتين فقط ولا يجوز انتخابه إلا بعد الدورة التالية.
• لا يحق من لم يحضر الانتخابات تفويض غيره للانتخاب عنه
• تجتمع الهيئة الإدارية بعد انتخابها مباشرة من اجل توزيع المهام الإدارية على أعضائها
مادة رقم (17): الموارد المالية
1- الانتسابات
أ- (20) دينار للعضو العامل
ب- (20) دينار للعضو المشارك كونه يحق له حضور النشاطات العلمية والاجتماعية
2- الاشتراك السنوي
أ- (20) دينار للعضو العامل
ب- (20) دينار للعضو المشارك كونه يحق له حضور النشاطات العلمية والاجتماعية
3- التبرعات والمساعدات أردنية المنشأ
4- دعم شركات الأدوية لمؤتمرات الجمعية ونشاطاتها العلمية
5- فوائد الوديعة
• الهيئة الإدارية هي المسؤولة عن أموال الجمعية وتقوم بتحصيل الأموال وحفظها
• تودع النقود والأوراق المالية باسم الجمعية في مصرف أو أكثر يعين بقرار من الهيئة الإدارية.
• تعتمد أوامر الصرف بتوقيع اثنين مجتمعين من المفوضين الثلاثة، والمفوضين هم رئيس الجمعية ونائب رئيس الجمعية وأمين صندوق الجمعية.
• يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة بالجمعية ويحدد ذلك بقرار من الهيئة الإدارية.
• تعرض الميزانية السنوية للهيئة العامة في نهاية السنة المالية للجمعية وتكون عادة في الاجتماع السنوي الثاني.
• تضع الهيئة الإدارية في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على الهيئة العامة للتصديق.
• أعضاء الهيئة العامة أو الهيئة الإدارية لا يتقاضون أي رواتب من الجمعية ويعتبر العمل يهما تطوعي، أما العاملين بقرار إداري فإن رواتبهم ترصد من الموازنة أو المخصصات الموجودة لذلك العمل الذي استخدم لأجله ذلك العامل أو الموظف
مادة رقم (18) :-
اللجان:-
علمية: وتتكون من 3 - 5 أعضاء عاملين احدهم من الهيئة الإدارية.
اجتماعية: وتتكون من 3 - 5 أعضاء عاملين احدهم من الهيئة الإدارية.
مهنية: وتتكون من 3 – 5 أعضاء عاملين يرأسها رئيس الجمعية بالإضافة إلى عضو آخر من الهيئة الإدارية .
مادة رقم (19): مواد عامة
• يحق للهيئة الإدارية الموافقة على تشكيل مجموعات طبية داخل الجمعية الام من لها صلة في امراض القلب وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها بالنقابة والجمعية، ويحق للهيئة الإدارية ان ترفع لمجلس النقابة بحل هذه المجموعة في حال مخالفتها للتعليمات والأنظمة بعد مخاطبتها خطيا.
• يعتبر النظام الداخلي للمجموعات المعد من قبل جمعية أطباء القلب هو النظام الداخلي لكل المجموعات التي تعمل تحت مظلة جمعية القلب
• لا يحق للطبيب أن يسجل في أكثر من مجموعة كطبيب في اللجنة التأسيسية للمجموعة
• تعتمد القوانين والأنظمة العامة وخاصة قانون نقابة الأطباء فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
• يمكن تعديل هذا النظام باقتراح من الهيئة الإدارية أو من الهيئة العامة للجمعية في اجتماع الهيئة العامة السنوي وبحضور ثلثي أعضائها، وعرضه على مجلس النقابة
مادة رقم (20): تعديلات
• تم تعديل هذا النظام حسب قرار مجلس النقابة رقم 49 بتاريخ 14 / 7 / 2010 وهي اعتماد اليات موحدة للانتخابات والترشح والتوقيت المحدد للإعلان عنها واحقية الأعضاء الذين يحق لهم الترشح والانتخاب بما يتفق مع الفصل الثالث من قانون النقابة.
• تم تعديل هذا النظام حسب قرار مجلس النقابة رقم 3 بتاريخ 13 / 7 / 2015 وهي تصبح مدة عمل الهيئة الإدارية ثلاثة سنوات بدل سنتين لتصبح متوافقة مع قانون النقابة الصادر بتاريخ 16 / 4 / 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية.
• تم تعديل هذا النظام حسب قرار مجلس النقابة رقم 10 / 8 / 3062 بتاريخ 8 / 11 2016 وهي ما يخص تسديدات أعضاء الهيئة العامة للجمعية لمن يحق له الترشح او الانتخاب او التصويت بحيث يكون مسدد لرسوم الجمعية ورسوم النقابة للسنة التي تجري فيها الانتخابات وان لا يترتب عليه عائدات تقاعد وضمان تزيد عن ستة شهور من تاريخ اجراء الانتخابات.
• تم اجراء التعديلات السابقة والصادرة عن مجلس النقابة على هذا النظام في اجتماع الهيئة العامة للجمعية بتاريخ 29 / 9 / 2016 ووافق مجلس النقابة عليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 4/ 2017.
• قرار مجلس النقابة بتاريخ 29 / 5 / 2023 بتغير النظام الداخلي لجمعية القلب الأردنية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقته برئاسة عطوفة الدكتور يوسف القسوس لإدارة الجمعية وتعديل النظام الداخلي، ومنع ازدواجية العضوية لأطباء القلب وجراحة القلب وتخدير القلب في جمعية واحدة
• تم اجراء التعديلات على النظام الداخلي للجمعية وإعادة صياغته وعرضه على مجلس النقابة الذي وافق بجلسته رقم ----- بتاريخ / / 2023 على ما ورد من تعديلات على النظام الداخلي لجمعية القلب الأردنية.
Hidden
اجراء الموافقة
Hidden
الموافقة على العضوية
(Required)
قبول العضوية
رفض العضوية
Search for:
Search Button